الميرزا موسى التبريزي

90

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة " ، قال : إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أمّا مع اعترافهما بالجهل ، فلا وجه للحمل على الصحة ، انتهى . 12 ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه في أصوله وفروعه ، حيث تمسّك لهذا الأصل بالغلبة ، بل ويمكن إسناد هذا القول إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم ، كالعلّامة وجماعة ممّن تأخّر عنه ، فإنّه لا يشمل إلّا صورة ( 2680 ) اعتقاد الصحّة ، خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك .